جديد قانون ايجارات إمارة أبوظبي
حصريا جديد 2010
قانون رقم (4) لسنة 2010 بتعديل
بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن
وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبو ظبي
-
نحن خليفة بن زايد أل نهيان ، حاكم أبو ظبي
-
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي والقوانين المعدلة له .
-
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له .
-
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبو ظبي المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2009 .
-
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2008 .
-
وبناء على ما عرضه رئيس دائرة القضاء ، وموافقة المجلس التنفيذي عليه .
-
أصدرنا القانون الأتي :
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد رقم (20) و (24) و (26) و (27) و (28) و (30) و (31) من القانون رقم (20) لسنة 2006 المشار إليه ، النصوص الأتية .
مادة 20:
1. يسري عقد الإيجار إلى نهاية المدة المحددة فيه، ويجوز تجديده لمدة أو لمدد أخرى باتفاق الطرفين .
2. إذا انتهت مدة العقد ، وظل المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة مع علم المؤجر بذلك ودون اعتراض منه ، ويعتبر العقد مجددا لمدد مماثلة وبذات الشروط .
3. إذا رغب أحد الطرفين في عدم تجديد العقد أو تعديل شروطه ، يتعين عليه أن يخطر الطرف الأخر كتابة وذلك قبل شهرين من تاريخ نهاية العقد بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكني وقبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية العقد بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض تجاري أو صناعي أو حرفي أو لمزاولة مهنة حرة .
4. مع مراعاة البنود السابقة في هذه المادة ، لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة استنادا لمضي المدة قبل تاريخ 9 نوفمبر 2011 ويجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي تمديد هذا التاريخ وفقا لما يراه مناسبا .
5. للجنة أن تقرر إخلاء العين المؤجرة قبل التاريخ المحدد في البند 4 من هذه المادة ، إذا كان استمرار المستأجر في العين المؤجرة من شأنه أن يلحق ضررا جسيما بالمؤجر ، وبشرط أن يكون المستأجر قد انتفع بالعين المؤجرة مدة لا تقل عن سنتين ، وفي هذه الحالة يمنح المستأجر مهلة لا تجاوز ستة أشهر لإخلاء العين المؤجرة تبدأ من تاريخ قرار اللجنة ·
6. تصدر بقرار من رئيس المجلس التنفيذي قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار المتعلقة بالعقارات الموجودة في الإمارة .
مادة 24 :
تنشأ لجنة محلية أو أكثر ، تسمى " لجنة فض المنازعات الإيجارية " تتبع دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي ، وتكون برئاسة قاض ، ويصدر بتشكيلها وتحديد مقارها ومكافأت أعضائها قرار من رئيس دائرة القضاء ·
مادة 26 :
1. تنشأ لجنة محلية أو أكثر ، تسمى " لجنة الاستئناف " تتبع دائرة القضاء في أبو ظبي ، وتكون برئاسة أحد قضاة الاستئناف ، ويصدر بتشكيلها وتحديد مقارها ومكافأت أعضائها قرار من رئيس دائرة القضاء .
2. تختص لجان الاستئناف بالفصل على وجه السرعة في الطعن على أحكام التى تصدرها لجان فض المنازعات الإيجارية ، وذلك بمراعاة المادة (28) من هذا القانون .
3. تنشأ لجنة عليا ، تسمى " لجنة النقض " تتبع دائرة القضاء في أبو ظبي ، يكون مقرها في مدينة أبو ظبي ، وتكون برئاسة أحد قضاة محكمة النقض ، ويصدر بتشكيلها ومكافأت أعضائها قرار رئيس دائرة القضاء .
4. تختص لجنة النقض بالفصل في الطعن على الاحكام التى تصدرها لجان الاستئناف وذلك بمراعاة المادة (28) من هذا القانون .
5. تستعين اللجان المذكورة بلجنة استشارية من الخبراء والمختصين في الامور العقارية والايجارية . وبصدر بتشكيل هذه اللجنة وحالات الاستعانة بها قرار من رئيس دائرة القضاء .
مادة 27 :
1. يصدر قرار من رئيس دائرة القضاء – بناء على اقتراح مجلس القضاء – بالانظمة واللوائح الداخلية والهيكل الاداري والوظيفي والمالي الخاص بلجان فض المنازعات الايجارية ولجان الاستئناف ولجنة النقض ، والاجراءات الواجب اتباعها أمام هذه اللجان وكيفية اتنفيذ أحكامها والرسوم الواجب تحصيلها عن الطلبات المقدمة أمامها .
2. تؤول كافة الرسوم لصالح دائرة المالية في حكومة أبو ظبي
3. تستثنى الجهات الحكومية من سداد رسوم الطلبات .
4. يقوم وكيل دائرة القضاء برفع الميزانية السنوية الخاصة بلجان فض المنازعات ولجان الاستئناف ولجنة النقض لرئيس دائرة القضاء لاعتمادها.
مادة 28 :
1. يكون الحكم الصادر من اللجنة نهائيا ، إذا لم تتجاوز قيمة المنازعة مائة ألف درهم .
2. تكون أحكام اللجنة فيما جاوز ذلك قابلة للاستئناف أمام لجنة الاستئناف ، خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم إذا كان حضوريا ، واعتبارا من تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم ضده ، أو علمه اليقيني إذا كام الحكم غيابيا .
3. يجوز الطعن بالنقض في الاحكام الصادرة من لجنة الاستئناف إذا جاوزت قيمة المنازعة خمسمائة ألف درهم خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم الحضوري المستأنف ، واعتبارا من تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم ضده أو علمه اليقيني إذا كان الحكم غيابيا .
مادة 30 :
يتبع في اجراءات نظر المنازعات والحكم فيها ،أمام لجان فض النازعات الإيجارية ولجان الاستئناف ولجنة النقض ، والإجراءات السارية وقت صدور هذا القانون ، وذلك لحين صدور قرار رئيس دائرة دائرة القضاء في هذا الشأن .
مادة 31 :
1. تحال جميع المنازعات الإيجارية المتداولة إلى اللجان المشكلة بموجب هذا القانون ، ما لم يكن قد تم حجزها للحكم .
2. تنظر محكمة النقض المنازعات الايجارية التي طعن فيها أمامها قبل صدور هذا القانون .
المادة الثانية
يضاف إلى أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006 المشار إليه ، مادتان جديدتان برقمي 33 مكررا (1) ومكررا (2) يكون نصها الأتي :
مادة 33 مكررا (1) :
ينقل جميع موظفي ومستخدمى لجان فض المنازعات الإيجارية إلى دائرة القضاء ، وذلك دون المساس بحقوقهم وامتيازتهم ، وتحول كافة المخصصات المالية اللازمة لهم إلى دائرة القضاء .
مادة 33 مكررا (2) :
تنقل كافة الايداعات والاعتمادات المالية المتعلقة بلجان فض المنازعات الإيجارية من الامانة العامة للمجلس التنفيذي إلى دائرة القضاء .
المادة الثالثة
ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .