قانون الايجارات بإمارة دبي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي اليوم مرسوما بشأن بدل الإيجارات العقارية في دبي وذلك في إطار حرص سموه على ضمان الاستقرار للسوق العقارية في الإمارة وإيجاد التشريعات الكفيلة برفع مستوى تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين فيها وتحديد أطرها القانونية الحاكم.
يأتي المرسوم في إطار نهج صاحب السمو حاكم دبي المستمر في ضمان مقومات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكافة المستأجرين سواء من مواطني دولة الإمارات أوالمقيمين على أرض دبي والحيلولة دون إقرار أية زيادات في الإيجارات دون مرجعية قانونية ومعايير واضحة ومحددة تضمن حقوق المؤجر والمستأجر على حد سواء.
وقد تضمن المرسوم تحديد نسب الزيادة القصوى في إيجار العقارات في إمارة دبي لسنة 2010 بالنسبة للوحدات العقارية المؤجرة خلال سنة 2009 وما قبلها بذات النسب التي تم تحديدها في المرسوم الصادر بشأن الزيادة الإيجارية لعام 2009 دون تغيير.
كما أقر المرسوم "مؤشر تحديد بدل الإيجارات في إمارة دبي" المعتمد لدى مؤسسة التنظيم العقاري كمرجعية أساسية لتحديد متوسط أجر الأعيان العقارية المماثلة والتي سيتم في ضوئها تحديد نسب الزيادات الإيجارية خلال العام 2010 .
ونص المرسوم على عدم زيادة هذا البدل إذا كانت القيمة الإيجارية للعين المؤجرة تقل بنسبة أقصاها 25 بالمائة عن متوسط إيجار المثل للأعيان المماثلة لها في حين أقر الزيادات القصوى الممكنة على النحو التالي:
- زيادة 5 بالمائة إذا كانت القيمة الإيجارية تقل بنسبة 26 بالمائة وحتى35 بالمائة عن متوسط أجر المثل.
- زيادة 10 بالمائة إذا كانت القيمة الإيجارية تقل بنسبة 36 بالمائة إلى45 بالمائة عن متوسط أجر المثل.
- زيادة 15 بالمائة إذا كانت القيمة الإيجارية تقل بنسبة 46 بالمائة وحتى 55 بالمائة.
- زيادة 20 بالمائة إذا كانت القيمة الإيجارية تزيد على 55 بالمائة عن متوسط أجر المثل.